السيد الخميني

152

تحرير الوسيلة ( موسوعة الإمام الخميني 22 و 23 )

نعم ، لو شكّ في اللباس - أو فيما عليه - في أنّه من المأكول أو غيره ، أو من الحيوان أو غيره ، صحّت الصلاة فيه ، بخلاف ما لو شكّ فيما تحلّه الحياة من الحيوان أنّه مذكّىً أو ميتة ، فإنّه لا يصلّي فيه حتّى يُحرز التذكية . نعم ، ما يؤخذ من يد المسلم أو سوق المسلمين ؛ مع عدم العلم بسبق يد الكافر عليه ، أو مع سبق يده مع احتمال أنّ المسلم الذي بيده تفحّص عن حاله ؛ بشرط معاملته معه معاملة المذكّى - على الأحوط - محكوم بالتذكية ، فتجوز الصلاة فيه . ( مسألة 11 ) : لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ، وأجزاء مثل البقّ والبرغوث والزنبور ، ونحوها ممّا لا لحم لها ، وكذلك الصدف . ( مسألة 12 ) : استثني ممّا لا يؤكل الخزُّ ، وكذا السنجاب على الأقوى ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط في الثاني ، وما يسمّونه الآن بالخزّ ولم يُعلم أنّه منه واشتبه حاله ، لا بأس به وإن كان الأحوط الاجتناب عنه . ( مسألة 13 ) : لا بأس بفضلات الإنسان كشعره وريقه ولبنه ؛ سواء كان للمصلّي أو لغيره ، فلا بأس بالشعر الموصول بالشعر ؛ سواء كان من الرجل أو المرأة . الرابع : أن لا يكون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال في الصلاة ولو كان حلياً كالخاتم ونحوه ، بل يحرم عليهم في غيرها أيضاً . ( مسألة 14 ) : لا بأس بشدّ الأسنان بالذهب ، بل ولا بجعله غلافاً لها أو بدلًا منها في الصلاة بل مطلقاً . نعم ، في مثل الثنايا ممّا كان ظاهراً وقصد به التزيين ، لا يخلو من إشكال ، فالأحوط الاجتناب ، وكذا لا بأس بجعل قاب الساعة منه واستصحابها فيها . نعم ، إذا كان زنجيرها منه وعلّقه على رقبته أو